الحر العاملي
363
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
المنافاة ، ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلة كما مر . ( 5830 ) 6 - ويأتي في التسليم علي الصبيان في العشرة ما دل علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده ، وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنه لم ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أن لباسه كان من القطن كما تقدم . 20 - باب جواز لبس الوشي من غير الحرير المحض على كراهية 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن ( ع ) الوشي . 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن ( ع ) : اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشي ، فقلت : كل الوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنه حرام ، قال : البس ما فيه قطن . أقول : هذا مخصوص بالحرير كما مر . 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي أنه حمل إليه الوشي . أقول : وتقدم ما يدل على الكراهة في حديث جراح المدائني .
--> ( 6 ) يأتي في ج 5 في ب 35 من أحكام العشرة الباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 206 لباس الوشي ( 2 ) الفروع ج 2 ص 206 في المطبوع : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى . ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 في المطبوع : عنه ، عن يونس بن يعقوب ، والحديث واقع بعد خبر ياسر . تقدم ما يدل على ذلك في 8 ر 13 من لباس المصلي